ابن عبد البر
164
التمهيد
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من داء كان برأسه قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحتجم إذا كان به أذى ونزل به ضر إلا أنه إن حلق شيئا من الشعر في موضع المحاجم فعليه فدية إذا حلق شيئا له بال عند مالك وإن حلق عند مالك شعرة أو شعرتين فلا شيء عليه ويستحب له أن يطعم قبضة من طعام وقال جماعة من أهل العلم إن حكم شعر البدن غير شعر الرأس للمحرم وليس في شعر البدن شيء وقد ذكرنا اختلاف العلماء في حكم حلاق الشعر وما لهم في ذلك من المذاهب فيما تقدم من هذا الكتاب